عند بداية
دخول الماء الجاري، في القاهرة المملوكية تحديدا، ومع ظهور الصنبور، تضررت
كثيرا طائفة السقائين ممن كانوا يحملون القرب (جمع قربة) على ظهورهم لسقاية
الناس في بيوتهم وكانوا يتقاضون عن ذلك أجرا يؤمن لهم عيشهم -
الصنبور
والمياه الجارية فيهما قطع لأرزاق السقائين، لذا تفتقت أذهان «لوبي»
السقائين في تلك الفترة عن استصدار فتوى من أئمة المذاهب الأربعة، تقول بأن
الوضوء من ماء الصنبور غير جائز.
ولأن
«لوبي» السقائين كان قويا استطاعت الجماعة أن تذهب إلى أئمة المذاهب
واستصدروا منهم الفتوى المرجوة. وأقر المالكيون والحنابلة وكذلك الشوافع،
بأن الوضوء من الصنبور غير محبب في الصلاة.
أما أئمة
الحنفية الذين لم يكونوا بحاجة لما يدفعه «لوبي» السقائين للمذاهب الأخرى،
فقد أفتوا بأن الوضوء من ماء الصنبور مقبول بل ومستحب.
حاكم مصر
محمد علي باشا ايضا أراد أن يجعل في المساجد بمصر المواسير والبزابيز ”
الصنابير ” للوضوء بدلاً عن طريقة الوضوء المعروفة من الوعاء ” الطاسة أو
الغضارة ” تخفيفاً على المصلين فعارضه العلماء الحنابلة والشافعية
والمالكية بحجة أن هذه بدعة في الدين حيث أنهم لم يروا هذه الطريقة من قبل
في بلاد المسلمين غير أن علماء الاحناف رأوا أن ذلك من رفع المشقة على
المسلمين.
وبما أن
أئمة الحنفية وحدهم من أقروا استخدام الصنبور ولم يقره غيرهم، أطلق العوام
على الصنبور مسمى «الحنفية»، نسبة للمذهب الذي أقره.
ومن هنا جاءت كلمة الحنفية -
0 التعليقات :
إرسال تعليق